سابقة.. استئنافية مراكش ترفض قرار مجلس هيئة المحامين رفع رسوم الإنخراط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 24 أبريل 2024 في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
ويأتي هذا القرار بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29.
ويتعلق هذا القرار بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.
وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و 250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.
هذا وأسس الوكيل العام طعنه ضد هذا القرار على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه إذ أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تواجد القوة الأممية في الجولان 6 أشهر
سرايا - قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران 2025.
وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 27766 من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يضمن تمتع القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك بالقدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها على نحو آمن ومأمون.
ويدعو القرار جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإعادة مركبات قوات حفظ السلام وأسلحتها ومعداتها الأخرى.
وطلب القرار من "الأطراف المعنية أن تنفذ على الفور قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973، كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً كل 90 يوماً عن التطورات في الوضع والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 465
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-12-2024 12:02 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...