حكومة مسرور:توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع (حسابي) البارزاني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة مسرور البارزاني، أمس الأربعاء، بأن الإقليم مع توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع حسابي الذي قدمه مسرور وليس مثل ما قررته المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في مصارف الحكومة الاتحادية.وذكر بيان للحكومة ، أن “زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، ووصفها بأنها زيارة مهمة ستترك أثراً إيجابياً على مسار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية”.
وبحسب البيان: “وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لشهر نيسان المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة، ونتوقع أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على “عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية”. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، “بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها”.وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب الإقليم، عدّ مجلس الوزراء هذه المسألة مهمة، وأكد أن “حكومة الإقليم لن ولم تكن قط ضد التوطين، وقد بدأ الإقليم بالفعل ومنذ مدة طويلة بعملية توطين رواتب المتقاضين في إطار مشروع (حسابي المصرفي)،وفقا لتوجيه مسرور بارزاني ، وشدد مجلس الوزراء على أن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تتركز على آلية التوطين، وليس على جوهر عملية التوطين نفسها، وبالتالي فإن معالجة المسألة تتطلب إيجاد تفاهم مشترك يصب في مصلحة متقاضي الرواتب، وضمان إنجاز العملية بسهولة وسلاسة من خلال المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي. علماً أن هذه المصارف تتولى التوطين في الإقليم باسم (حسابي)، وهو مشروع قد استوفى جميع شروط ومتطلبات البنك المركزي العراقي، أما دور حكومة الإقليم فيقتصر فقط على تسهيل عملية التوطين في (حسابي)، بينما ستتولى المصارف المرخصة تنفيذ المشروع بالكامل، خاصة وأن بعضها يشارك في عملية توطين رواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة حکومة الإقلیم مجلس الوزراء توطین رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.