يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن ضوابط عمل المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية ووفقا لتعديلاته الجديدة، الذي يشجع  الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي فيما يلى:

 ضوابط عمل المنشآت الفندقية والسياحية

وفي هذا الصدد ألزمت المادة (21) المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

ووفقا للمادة (22)، فإنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

وأشارت المادة (23) إلى أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • بلدية الشارقة: جاهزون رقابياً وتوعوياً
  • قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون
  • شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني ينجح في الوصول إلى المدافع التي يتم بها قصف المواطنين بمدينة أم درمان بعد أن تركتها مليشيا الدعم السريع داخل المنازل وهربت
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  • بأسلوب الفنادق .. افكار تقديم الكحك بشكل مبتكر
  • التربية تُصدر ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية بعد تصويت هيئة الرأي
  • مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
  • معالج روحاني نصاب.. عقوبات رادعة لدجال كرموز وفقا للقانون