توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وزارة العمل: وحدة سلطة الأجور فصلت بـ 138 دعوى عمالية في الربع الأول من 2024
أفاد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، بأن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من عام 2024 بلغت 114 دعوى.
اقرأ أيضاً : فيديو - "الضمان الاجتماعي" تكشف لـ"رؤيا" تفاصيل تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
وقال في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (138) دعوى عمالية في الربع الأول من 2024 منها (73) دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و(65) دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (41) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
وأشار إلى أن أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (225) شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
وبين أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة قضايا محاكم الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.