النزاهة تحبط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، احباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في أحدى مديريّات التنفيذ في محافظة الأنبار.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بـ "تأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى".
وأضافت، أن "الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره (5,000,000) ملايين دينار من أصل (7,500,000) ملايين دينارٍ إلى وكيل الدائن"، مشيرةً الى أن "المبلغ تمَّ دفع بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (1,950,000,000) مليار دينار".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.