الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة جريمة احتكار السلع.. طبقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.
وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.
ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحتكار السلع جريمة احتكار السلع عقوبة احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
كتب- نشأت علي:
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي؛ لمناقشة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب .
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين، وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي :
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، يقوم بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد؛ بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- يشكل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل في ما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية حسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
- ألزم القانون مَن أتلف تلك البطاقات أو اللوحات أو أُزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، التزم من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته.
- إذا امتنع من أتلف اللوحات عن إعادة وضعها أو تراخى في تنفيذه؛ جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
- تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
- ويعاقب مشروع القانون كل مَن أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو أزالها، أو غير مكانها، أو عدل بياناتها، في غير الأحوال المرخص فيها بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
- في حال التأكد من تعمد المواطن إتلافها، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتَين.
مجلس النواب محمد عطية الفيومي تسجيل العقارات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد أخبار برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد أخبار لتحويلها من سكني لتجاري.. تحرك برلماني بشأن تهديد المحافظات بتشميع أخبار طلب إحاطة في البرلمان للرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة أخبار أخبار مصر رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تعلن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية منذ 46 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الري السابق: مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه وإعلان المبادئ كان إثباتًا منذ 1 ساعة قراءة المزيدإعلان
المزيد أخبار مهرجان الجونة تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي" أخبار مهرجان الجونة تامر حبيب وأحمد مجدي يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة محمد رمضان يشعل حفل ختام مهرجان الجونة بأغانيه (صور وفيديو) أخبار مهرجان الجونة أحدث ظهور لـ أمينة خليل مع غروب شمس الجونة.. والجمهور: "لؤلؤة المهرجان" أخبار مهرجان الجونة أسماء جلال ومنة شلبي وداليا شوقي.. شاهد قبلات النجوم في حفل ختام مهرجانإعلان
أخباريحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك