#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية إن #قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 دخل #حيز_التنفيذ اعتبارا من امس الاربعاء الموافقة 24نيسان 2024 بعد مرور شهر من نشره في #الجريدة_الرسمية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن القانون يهدف الى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ويؤطر للمهننة للعمل الاجتماعي بما يسهم بالارتقاء بنوعية الخدمات الاجتماعية، وكذلك يهدف لمأسسة الرعاية اللاحقة لخريجي دور الحماية والرعاية بما يعزز فرص دمجهم بالمجتمع.
ونوهت الوزارة إلى أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد طالب أي شخص اعتباري أو يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
مقالات ذات صلة الخميس ..الأجواء الحارّة تصل ذروتها مع تزايد نسب الغبار 2024/04/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التنمية الاجتماعية قانون حيز التنفيذ الجريدة الرسمية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.