الحوار الوطني.. ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، دعا إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيقة على كآفة المنشآت والمؤسسات العمالية.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
دعا إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيقة على كآفة المنشآت والمؤسسات العمالية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
وافق مجلس النواب ، في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الموارد التي يتكون منها صندوق العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (82) على: تتكون موارد صندوق العمالة غير المنتظمة مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.