11،787 وظيفة لخريجي التقني والمهني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها وفرت (11787) فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر مارس ، في إطار منظومة معارض وملتقيات التوظيف التي تنظمها بالكليات والمعاهد، وبلغت (30) ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة .
وبينت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة “فرصة عمل لكل خريج”، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (20) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تمّ تنفيذ (140) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد (113) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني كما تم توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغت (182) استبانة، وتوزيع استبانات لقياس رضا الخريجين بلغت (3641) استبانة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.