أساتذة قانون تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
طالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون، الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين في تونس على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".
ومنذ فبراير/شباط 2023، سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال الأساتذة، في بيان مشترك، إنهم "لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا، والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري".
وأوضح 33 أستاذا وعميدا، في البيان، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.
إضراب عن الطعامونهاية الأسبوع الماضي، انتهت هذه المدة في حق بعض الموقوفين ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقا لمحاميهم.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".
ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك -أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض)- في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.