هل يحق لصاحب العمل منع ساعة “البريك”؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعمل قانون العمل علي مراعاة حقوق العمال بالقطاع الخاص، التي عانت كثيرا من ضياع حقوقهم، حيث راعى القانون حماية وحفظ مصالح ذه الفئة بحيث تكفل كل مادة بالقانون حقوق العمال.
لم يغفل القانون ساعات الراحة اليومية التي يحصل عليها العامل طبقا للقانون والتي تحسب من ساعات العمل الفعلية ، وقد وضع القانون ضوابط محددة وحالات يحق فيها لصاحب العمل منع العامل من الحصول علي ساعة الراحة الخاصة والتي تتخلل ساعات العمل الرسمية .
حيث أشارت المادة رقم ٨١ من قانون العمل، في أحكامها علي أن للوزير المختص الحق في أن يحدد بقرار منه حالات يحق فيها لصاحب العمل أو الأعمال التي تحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الموحد
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.