المشدد سنوات لعامل وطالبة لسرقتهما سائق وإلقاء "شطة" عليه بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، لعامل وطالبة بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقتهما شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة "شطة" وسلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المشدد سنوات لعامل وطالبة لسرقتهما سائق وإلقاء “شطة” عليه بشبرا الخيمة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33650 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رمضان ج م"،31 سنة، عامل، ومقيم عزبة رستم ثان شبرا بمحافظة القليوبية، و"هايدى م ك"، 22 سنة، طالبة، مقيمة بالخيال النزهة القاهرة، في يوم 12/12/2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية شرعا في سرقة أحمد محمد عبد الامام محمد، كرهاً عنه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بالطريق العام ليلا طالبين إيصالهما لمبتغاهما، واستدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستتبعه بسلاح أبيض "سكين"، استلمه من الثانية محدثين إصابته بأنحاء جسده فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته للاستيلاء علي الدراجة النارية قيادته
وكشف أمر الإحالة، أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما أحرزا سلاح ابيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مادة حارقة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بمعاقبة صاحب شركة توريدات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، ، لإتهامه بالتهرب الضريبى وقيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقه عليها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 338 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 8 كلي جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 39 سنة، صاحب شركة للتوريدات ومقيم بدمياط، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بصفته المسئول بشركة للتوريدات المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (توريدات)، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،ميكانيكى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33408 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3924 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع ك"، 35 سنة، ميكانيكي، ومقيم ابن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالتهرب الضريبى قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، الى أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.