حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن حكم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام.
وقالت الإفتاء، لما كان الإنسان مجبولًا على الغضب والرضا، ومعرَّضًا لسوء الخلق والتباغض والتخاصم بينه وبين أخ يه، وصدور أشياء تزعزع رابطة الأخوة أو تقطعها لأمر دنيوي؛ نَبَّهَ الشرع الشريف على هذا، وراعى الفطرة البشرية عند احتدام التخاصم والخلاف، وأوصى بألَّا يزيد الهجر والتخاصم على ثلاثة أيام، وهي مدة كافية لتهدأ فيها النفوس من غضبها، ويراجع كلٌّ مِن المتخاصمين نفسه، ويصل من قطعه.
أوضحت الإفتاء، أنه إن زاد على الأيام الثلاثة حَرُمَ عليهما، وأثما ما داما مشتركين في الخصام والقطيعة ولم يبادر أحدهما بالصلح والوصل؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» أخرجه الشيخان.
دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال.. اليوم دار الإفتاء توضح أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم أقل ما يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنهوبينت دار الإفتاء المصرية إذا نوى أحدُ المتخاصمَين الصُّلْحَ وسَعَى فيه جُوزِي على نِيَّتِهِ وسَعْيِهِ في الصلح؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تَحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلَامَ؛ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ؛ بَرِئَ هَذَا مِنَ الْإِثْمِ، وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ» أخرجه الإمامان: الطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
واستشهدت دار الإفتاء، بحديث هشام بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ» أخرجه الأئمة: عبد الله بن المبارك والطيالسي وابن الجعد وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وغيرهم.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ»، زَادَ أَحْمَدُ: «وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو دود -واللفظ له- والبيهقي في "السنن".
دار الإفتاء المصريةوجملة هذه الروايات وغيرها يدُلُّ على أنَّ أقلَّ ما يحصل به الخروج مِن الهِجران هو السلامُ وإن اجتنب مخالطته والكلام معه، وبه تبرأ ذمة المسلِّم من الشحناء والقطيعة والإثم؛ كما هو قول جماهير العلماء، واشترط الإمام أحمد والإمام ابن القاسم من المالكية إضافةً إلى السلام: عدم تأذِّي المسَلَّم عليه من اجتناب الكلام معه؛ لأن السلام يهدف إلى نَفْيِ الأذى، ويُزيل الضغائن، وَيُورث التحابُب، ويَنشر الأُلفة، وهو أدفعُ للضغينة بغير مؤنةٍ، واكتسابُ أخُوَّةٍ بأهوَنِ عطية، وبقاءُ التأذي يعكِّر صفو هذه المعاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده الصدق في القول والعمل، وحثهم عليه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجوز الكذب فيها، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
التزام الصدق وقول الحقوقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف حث أتباعه على التزام الصدق وقول الحق في الأمور كلها، دون مواربة أو مداهنة؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام:152].
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرع رخص في تترك ذلك في مواضع؛ منها: الإصلاح بين الناس، وذلك للمصلحة العليا المبتغاة من ذلك التي لا يكون فيها تضييعا للحقوق.
الحالات التي يجوز الكذب فيهاواستشهدت دار الإفتاء المصرية، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». أخرجه مسلم، وكذلك في حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجها؛ جبرًا للخواطر وتطييبًا للقلوب، والحالة الثالثة هي كذب الأسير لعدم الإفصاح عن أسرار البلاد لما فيها من عموم الخراب على الجميع.