حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن حكم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام.
وقالت الإفتاء، لما كان الإنسان مجبولًا على الغضب والرضا، ومعرَّضًا لسوء الخلق والتباغض والتخاصم بينه وبين أخ يه، وصدور أشياء تزعزع رابطة الأخوة أو تقطعها لأمر دنيوي؛ نَبَّهَ الشرع الشريف على هذا، وراعى الفطرة البشرية عند احتدام التخاصم والخلاف، وأوصى بألَّا يزيد الهجر والتخاصم على ثلاثة أيام، وهي مدة كافية لتهدأ فيها النفوس من غضبها، ويراجع كلٌّ مِن المتخاصمين نفسه، ويصل من قطعه.
أوضحت الإفتاء، أنه إن زاد على الأيام الثلاثة حَرُمَ عليهما، وأثما ما داما مشتركين في الخصام والقطيعة ولم يبادر أحدهما بالصلح والوصل؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» أخرجه الشيخان.
دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال.. اليوم دار الإفتاء توضح أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم أقل ما يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنهوبينت دار الإفتاء المصرية إذا نوى أحدُ المتخاصمَين الصُّلْحَ وسَعَى فيه جُوزِي على نِيَّتِهِ وسَعْيِهِ في الصلح؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تَحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلَامَ؛ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ؛ بَرِئَ هَذَا مِنَ الْإِثْمِ، وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ» أخرجه الإمامان: الطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
واستشهدت دار الإفتاء، بحديث هشام بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ» أخرجه الأئمة: عبد الله بن المبارك والطيالسي وابن الجعد وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وغيرهم.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ»، زَادَ أَحْمَدُ: «وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو دود -واللفظ له- والبيهقي في "السنن".
دار الإفتاء المصريةوجملة هذه الروايات وغيرها يدُلُّ على أنَّ أقلَّ ما يحصل به الخروج مِن الهِجران هو السلامُ وإن اجتنب مخالطته والكلام معه، وبه تبرأ ذمة المسلِّم من الشحناء والقطيعة والإثم؛ كما هو قول جماهير العلماء، واشترط الإمام أحمد والإمام ابن القاسم من المالكية إضافةً إلى السلام: عدم تأذِّي المسَلَّم عليه من اجتناب الكلام معه؛ لأن السلام يهدف إلى نَفْيِ الأذى، ويُزيل الضغائن، وَيُورث التحابُب، ويَنشر الأُلفة، وهو أدفعُ للضغينة بغير مؤنةٍ، واكتسابُ أخُوَّةٍ بأهوَنِ عطية، وبقاءُ التأذي يعكِّر صفو هذه المعاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، من خلال ردها على سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
هل يجوز للحامل والمرضع الافطار فى رمضان ؟“هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان؟”، حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، كما لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضانحكم صيام الحامل والمرضع في رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان.
واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.
واتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، لكن اختلفت الآراء في حكم الفدية، كما يأتي: المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.
- المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.