الضمان الاجتماعي تكشف لـرؤيا حول تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
"الضمان الاجتماعي": تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة لن تشمل المؤسسات الكبيرة
كشف المُتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، عن آليات تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : 1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول - فيديو
وأضاف المعايطة خلال حديثه لنشرة أخبار "رؤيا" أن تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة في الأردن.
أما بالنسبة لتأثير التعديلات على الراتب التقاعدي للموظف، فأشار إلى أن نظام الاشتراكات الجديد قد يؤثر بنسب بسيطة، مُضيفًا: يمكن للمؤمن عليه تعويض الاشتراكات التي يتم تخفيضها خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وعن تخفيض اشتراكات العجز والوفاة للمؤسسات الكبيرة، أكد المعايطة أن هذا التخفيض لن يشملها، وبالمثل فإنه لن يشمل المشتركين اختياريًا.
ووصف الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالمريح، مشيرا إلى أن الإيرادات تفوق النفقات.
وكان مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على مشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
كما وافق خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024.
ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي الاخيرة ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين الضمان الاجتماعي الوفاة التأمين الصحي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي ، دون حق ، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، التي وقع عقوبات لصرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق فيما يلي:
ووفقا للمادة (44) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
قانون الضمان الاجتماعى الجديدوفى المادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13): فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
الأسر المستفيدة بقانون الضمان الاجتماعي
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.