مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة- المشكلة لمناقشة "الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع التقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل"- عددًا من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك لإثراء الموضوع بمرئيات المختصين والمهتمين.

وترأست الاجتماع المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالموضوع منها: مناقشة طرق تفعيل المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل بطريقة مستدامة في سلطنة عمان. وتطرقت اللجنة إلى أنشطة هذه الجهات وتجاربها في تفعيل المادة 12 والتحديات والتوصيات المرتبطة بها؛ خاصة فيما يتعلق بدور مجلس الدولة حول ذلك، إضافة إلى مناقشة أهمية وجود مجلس يعنى بالعمل البرلماني خاص بالطفل العماني.

يُشار إلى أن المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتوليه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • وزارة التضامن تستعرض جهود تكافل وكرامة في تنمية شمال وجنوب سيناء
  • مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
  • وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
  • مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
  • اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة للنهوض بالأداء الرياضي
  • وزير الخارجية: مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
  • وزير الخارجية: توقيع اتفاقية مع الجانب الإيطالي في الزراعة والصناعة والأمن الغذائي
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة