ولاية أميركية تقر تسليح المعلمين.. وجدل يشتعل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأميركية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، "بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره، سيحتاج المعلم الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضاف التقرير: "سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على المسدس. الذين لم يتمكنوا من حمل الأسلحة في المناسبات المدرسية في الملاعب أو صالات الألعاب الرياضية أو القاعات".
معارضون للقانون
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي، الثلاثاء، بعد أن أقروا مشروع القانون الذي يسمح لبعض المعلمين والموظفين بحمل مسدسات مخفية في أراضي المدارس العامة، ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من هو مسلح.
وأضاف التقرير بأن التصويت الذي تم بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28 لصالح مشروع القانون إرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه. وإذا وقع عليه ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وأضاف بأن أفرادا من الجمهور الذي يعارض مشروع القانون قاموا بمهاجمة المشرعين الجمهوريين بعد التصويت، مما دفع رئيس مجلس النواب كاميرون سيكستون إلى إصدار أمر بإخلاء صالات العرض.
وعارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون، الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
قانون رادع
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الكشف عن الموظفين الذين يحملون أسلحة خارج نطاق مديري المدارس والشرطة، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وحتى المعلمين الآخرين.
وسيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري عن الولاية، رايان ويليامز، قوله قبل التصويت: "ما تفعله هو أنك توجد رادعاً.. في جميع أنحاء ولايتنا، واجهنا تحديات فيما يتعلق بإطلاق النار".
ورفض الجمهوريون سلسلة من التعديلات الديمقراطية، بما في ذلك متطلبات موافقة الوالدين، والإخطار عندما يكون شخص ما مسلحًا، وتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية المدنية عن أي إصابة أو ضرر أو وفاة بسبب حمل الموظفين للأسلحة.
وقال النائب الديمقراطي عن الولاية جاستن جونز: "يواصل زملائي الجمهوريون احتجاز ولايتنا كرهينة، ويحتجزون ولايتنا تحت تهديد السلاح لمناشدة المانحين في صناعة الأسلحة”. "إنه مجنون أخلاقيا". وفقا لتقرير "بوليتيكو".
وقال شون برايستيد، المتحدث باسم مدارس مترو ناشفيل العامة، إن المنطقة تعتقد أنه "من الأفضل والأكثر أمانًا أن يحمل مسؤولو إنفاذ القانون المعتمدون فقط الأسلحة في الحرم الجامعي".
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأميركية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المسدس الأسلحة مجلس النواب تينيسي ولاية تينيسي السلاح مجلس النواب المدارس المسدس الأسلحة مجلس النواب تينيسي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
أخبار ذات صلةوطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.
المصدر: وام