غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً!
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً!، سب الذات الإلهية 20 دينار اً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!قانون الجرائم الإلكترونية حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة سب الذات الإلهية 20 دينار اً ونقد المسؤول 40 ألفاً!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!
قانون الجرائم الإلكترونية حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة!
قانون العقوبات يعاقب سب الذات الإلهية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 20 دينارا. كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!
مصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض!
أخطر ما في القانون مسألة التوقيف: عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.
* * *
لا أعرف كيف وبعد 100 عام لا نزال غير قادرين على فهم نفسية المواطن وغير قادرين على استيعابه! ثم في كل دورة برلمانية هناك تعديلات على القوانين حتى أن بعضها يعدل بشكل دوري، وربما نكون من الدول القليلة في ذلك، وقد أوقعنا تعدد القوانين في جدل داخلي وخارجي.
في قانون العقوبات الحالي ثمة بنود مقبولة وهي محقة رغم أنها موجودة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لكن سوء الصياغة في بعض المواد حوله إلى قانون مليء بالثقوب إذا ما قورن بقوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.
كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!
كما أن المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. ومصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض، كما أفهم من حقوقيين.
وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، فإذا انتقدت جهة رسمية أو موظف عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف.
هذه ملاحظات أخرى لا علاقة بحرية التعبير وهي ملاحظات جديرة بأخذها قبل أن يصبح القانون بصيغته النهائي:
* القانون حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة! كما أن القانون حدد السقف الأدنى للحبس وترك الحد الأدنى مفتوحا، وهذا خلل في التشريع، كما أظن، والراسخون في العلم أدرى بالطبع.
* الجميع سيتجنب مشاركة أفكارهم على منصات التواصل الاجتماعي.
* يسمح القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي بدون أمر من المحكمة.
* المدعي العام يستطيع رفع قضية مباشرة دون وجود مشتكي أو متضرر.
* تجريم استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة.
* ستغلق غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها مستحيلا.
* تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى والتعليقات التي ينشرها الآخرون.
* أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف.
*أخطر ما في القانون مسألة التوقيف، وهي عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.
* غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم أكبر طعنة في ظهر التوجهات نحو الحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً! وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العقوبات قبل أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.