مصادر كويتية تكشف أسباب وقف إصدار تصاريح عمل للمصريين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية أن أبرز أسباب وقف إصدار تصاريح عمل للمصريين راجع لشكاوى تلقتها الهيئة حول دفع تأمين عن كل عامل مصري لشركات غير كويتية.
وأكدت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن التعليمات حول وقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، ابتداء من يوم أمس، من أجل وضع ضوابط جديدة لمنحها.
وأرجعت المصادر هذا القرار إلى "الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين عن كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".
كما لفتت إلى أن "القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات التي تحتاجها سوق العمل الكويتية".
يذكر أن السلطات الكويتية قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، وفقا لقرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تصاریح عمل
إقرأ أيضاً:
كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.