تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحريض على الفسق والفجور وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي  تيك توكر (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ،  بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة فيما يلى:

 

وحدّد قانون مكافحة الدعارة عقوبات لجريمة الدعارة والتحريض على الفجور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى: 

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية: 

الفعل الفاضح العلني 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفسق والفجور التحریض على لا تزید على

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".

وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".

وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".

وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".

وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم". 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • آخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • بسبب «ترند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفجور
  • مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه