أخنوش : جلالة الملك يثق ويدعم الحكومة وهو الحافز الأول للتفاني في العمل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بقيم التعاون والتوازن التي طبعت علاقة السلطة التنفذية والتشريعية أغلبية ومعارضة، معبرا عن اعتزازه وفخره بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة سمحت اليوم بعرض حصيلة مرحلية مشرفة.
وأضاف أخنوش اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أنه “بمناسبة هذه الجلسة العمومية نجدد فروض الطاعة والاولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شاكرين ثقته المولوية السامية ودعمه المتواصل لهذه الحكومة الذي يشكل الحافز الأول لحشد هممنا من أجل البذل والتضحية والتفاني في العمل الحكومي”.
وأكد رئيس الحكومة، أن “ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنوية ودبلوماسية والرياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري لم تكن لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية”.
واوضح أنه في إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية وهو مايعكسه توالي الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل، حيث تسعى هذه المقاربة الرصينة إلى جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيوسياسي مرجعيا حاملا للسلام والاستقرار والإزدهار المنطقة الأور الإفريقية وهو ما مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضية وطننا الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.
وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:
1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مشاركة