بايدن يوقع على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
قال بايدن "سأوقع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا وأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصولي إلى مكتبي حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات إسرائيل أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
لم يتغافل مشروع القانون عن المقبلين على خطوة الزواج، حيث شملهم بصرف مساعدات استثنائية ولكن شريطة أن يكون الزواج لمرة واحدة فقط.
مساعدات نقدية استثنائيةونصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.