كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وعرَّف القانون "الشخص ذوي الإعاقة" بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

الحماية القانونية والجنائية لذوي الإعاقة

نصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٦):

مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

مادة (٣٧):

يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

مادة (٣٨):

تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. 

وتنص المادة (٥٢٥  من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.  

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، الناس اللي كانت بتقول استخدام الحنفية غير جائز كان لحماية وظيفة السقا"، وتابع "المادة واضحة تمامًا يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة وعليها الفصل في الاعتراض وقبوله أو رفضه "هذا خيار، وسيلة، طريقة".

كما أشار فوزي إلى المادة 531 من المشروع التي تنص على أن "في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أن في بعض الأحوال يكون الأسهل نقل القاض لمقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم "مش عايزين نحرم الحنفية".

ووافق المجلس على المادة (٥٢٦) التي تنص على أن : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها . ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.  

ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد. 

ووافق المجلس على المادة (٥٢٧)  التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.  

كما وافق على المادة (٥٢٨) يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.

ومن جانبه  رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".

وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه  خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.

وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:

المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مبادرة أسرتي قوتي تستهدف توعية وتأهيل 100 أسرة من ذوي الهمم
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة إجبار زوج لزوجته على شرب مادة كاوية بسوهاج
  • تعرف على الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية طبقا للقانون
  • التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ضوابط الإفطار بسبب السفر في رمضان.. تعرف عليها
  • ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
  • تزامنا مع انطلاق قادرون باختلاف 6.. تعرف على جهود الدولة لتمكين ذوي الهمم
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • 5 أبراج لا تعرف التسامح ولا تعطي فرصة ثانية: تعرف عليها