كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وعرَّف القانون "الشخص ذوي الإعاقة" بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

الحماية القانونية والجنائية لذوي الإعاقة

نصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٦):

مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

مادة (٣٧):

يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

مادة (٣٨):

تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين  بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.


ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.


ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم تشكر النيابة الإدارية لاستجابتها لبلاغ التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة
  • ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
  • استمرار التحقيق في تعدي سائق نقل عام على مواطنة من ذوي الهمم
  • القانون الدولي: الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة المحتل بشتى الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح
  • ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
  • حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
  • «الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟