إسرائيل.. الكنيست يقر قانون تغليظ عقوبة الاعتداءات الجنسية لتصبح مساوية لأي جرم إرهابي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي، وقانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية.
وأيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 عارضوه.
إقرأ المزيدويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
كما يقترح مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب الكنيست الإسرائيلي تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.