خلف : من يدفع لإجراء الجلسة التشريعية يأخذ البلد والناس كرهينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ٤٦١ في مجلس النواب :" المجلس النيابي مدعو لعقد جلسة تشريعية غدا بجدول اعمال تضمن اقتراحي قانون:
• الاول، اقتراح قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني، اقتراح قانون يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"! اعود وأكرر ما سبق لي أن ادليت به مرارا حول المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فورا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل انا ونجاة عون في المجلس، ليلا نهارا، منذ ٤٦١ يوما، تنفيذا لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب ال١٢٨".
أضاف :"علاوة على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الطلب من المجلس النيابي مراجعة أي قانون. بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها، المكرس في الفقرة ه من مقدمة دستورنا، ويعد تعد من سلطة على سلطة أخرى."
لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيا يكن سببها، هي مخالفة صارخة للدستور.
ومع ذلك، لا بد لي أن أتناول موضوع اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية بالتالي:
اولا، أؤكد وبصورة واضحة ودون أي لبس، على تضامني المطلق مع اهلنا في الجنوب الصامد والنازف جراء العدوان الاسرائيلي الذي يطاله، وجراء وحشيته التي تطال الجنوب ومناطق أخرى أيضا. وهذا موضوع لا جدل فيه ولا نقاش حوله، فحين يكون الامر مرتبط بعدونا، لا مساومات على تضامننا الوطني الجامع.
انما نفعا للقانون، وتفاديا لحصول تمديد ثالث للمجالس البلدية على مساحة الوطن، اطرح مقاربة هذا الامر من زاوية مختلفة:
• يخرج تمديد الولاية الانتخابية المحلية عن صلاحية المجلس النيابي ومجلس الوزراء لان هذا شأن يرتبط بالهيئة الناخبة.
• هذا إلا إذا توافرت ظروف استثنائية وقاهرة تجيز هكذا امر. انما التمديد هو مشروط بالشروط الاربعة لنظرية الظروف الاستثنائية، والتي شرط التناسب شرط اساسي من بينها.
• وشرط التناسب لا يجيز تمديد الولاية الانتخابية المحلية بالمطلق، انما تؤجل الانتخابات للفترة اللازمة والضرورية جدا ضمن المناطق التي يتعذر فيها الانتخاب حصرا دون سواها، وهذا ما حصل في كل من العامين ١٩٩٧ والعام ٢٠٠١.
وقد لحظ قانون البلديات المعدل على ذلك، حيث ورد في المادة 15 منه:
"على الحكومة ان تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١. كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم يتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية ... وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا...."
ان المادة ١٥ من قانون البلديات تدلنا على الوجهة التي كان من المفترض ان تتعاطى الدولة مع المناطق المهجرة حاليا جراء العدوان الإسرائيلي، بدلا من اقرار تمديد الولاية الانتخابية المحلية على مساحة الوطن بشكل غير دستوري. فالسابقة المنصوص عنها في المادة 15 تسمح للحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية في المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا".
وختم خلف :"في كل حال، من يدفع لإجراء هكذا جلسة تشريعية غير دستورية بهكذا قوانين عرجاء، بأخذ البلد والناس كرهينة. وإن عقد هذه الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية هو مخالفة صارخة للدستور وضربة اضافية لاساسات النظام اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی المدن والقرى
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، حيث يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وحظيت المرأة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، التي حرصت على تعزيز حقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من الانتهاكات والعنف.
وشدد المشرع المصري على ضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال وضع قوانين صارمة لمواجهة الأفعال التي قد تتعرض لها، مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني وختان الإناث والاغتصاب وهتك العرض والخطف والإجهاض، إلى جانب قوانين خاصة بحماية حقوق المرأة في الميراث والتأمين الصحي.
عقوبة التحرش الجنسيغلظ المشرع المصري عقوبة التحرش الجنسي من خلال الموافقة على تعديل قانون العقوبات.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونيواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه جرائم ابتزاز المراة إلكترونيا من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ختان الإناثصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
الاغتصابتجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرضتجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطففى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاضتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراثأقر قانون المواريث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.