خلف : من يدفع لإجراء الجلسة التشريعية يأخذ البلد والناس كرهينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ٤٦١ في مجلس النواب :" المجلس النيابي مدعو لعقد جلسة تشريعية غدا بجدول اعمال تضمن اقتراحي قانون:
• الاول، اقتراح قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني، اقتراح قانون يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"! اعود وأكرر ما سبق لي أن ادليت به مرارا حول المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فورا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل انا ونجاة عون في المجلس، ليلا نهارا، منذ ٤٦١ يوما، تنفيذا لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب ال١٢٨".
أضاف :"علاوة على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الطلب من المجلس النيابي مراجعة أي قانون. بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها، المكرس في الفقرة ه من مقدمة دستورنا، ويعد تعد من سلطة على سلطة أخرى."
لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيا يكن سببها، هي مخالفة صارخة للدستور.
ومع ذلك، لا بد لي أن أتناول موضوع اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية بالتالي:
اولا، أؤكد وبصورة واضحة ودون أي لبس، على تضامني المطلق مع اهلنا في الجنوب الصامد والنازف جراء العدوان الاسرائيلي الذي يطاله، وجراء وحشيته التي تطال الجنوب ومناطق أخرى أيضا. وهذا موضوع لا جدل فيه ولا نقاش حوله، فحين يكون الامر مرتبط بعدونا، لا مساومات على تضامننا الوطني الجامع.
انما نفعا للقانون، وتفاديا لحصول تمديد ثالث للمجالس البلدية على مساحة الوطن، اطرح مقاربة هذا الامر من زاوية مختلفة:
• يخرج تمديد الولاية الانتخابية المحلية عن صلاحية المجلس النيابي ومجلس الوزراء لان هذا شأن يرتبط بالهيئة الناخبة.
• هذا إلا إذا توافرت ظروف استثنائية وقاهرة تجيز هكذا امر. انما التمديد هو مشروط بالشروط الاربعة لنظرية الظروف الاستثنائية، والتي شرط التناسب شرط اساسي من بينها.
• وشرط التناسب لا يجيز تمديد الولاية الانتخابية المحلية بالمطلق، انما تؤجل الانتخابات للفترة اللازمة والضرورية جدا ضمن المناطق التي يتعذر فيها الانتخاب حصرا دون سواها، وهذا ما حصل في كل من العامين ١٩٩٧ والعام ٢٠٠١.
وقد لحظ قانون البلديات المعدل على ذلك، حيث ورد في المادة 15 منه:
"على الحكومة ان تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١. كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم يتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية ... وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا...."
ان المادة ١٥ من قانون البلديات تدلنا على الوجهة التي كان من المفترض ان تتعاطى الدولة مع المناطق المهجرة حاليا جراء العدوان الإسرائيلي، بدلا من اقرار تمديد الولاية الانتخابية المحلية على مساحة الوطن بشكل غير دستوري. فالسابقة المنصوص عنها في المادة 15 تسمح للحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية في المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا".
وختم خلف :"في كل حال، من يدفع لإجراء هكذا جلسة تشريعية غير دستورية بهكذا قوانين عرجاء، بأخذ البلد والناس كرهينة. وإن عقد هذه الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية هو مخالفة صارخة للدستور وضربة اضافية لاساسات النظام اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی المدن والقرى
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم بالمغرب حول مشروع قانون يُجرّم التشكيك بنزاهة الانتخابات
الرباط- أثار نص قانوني يُجرّم التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات جدلا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.
وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قدّم -الأسبوع الماضي- إلى لجنة الداخلية في البرلمان مشروع قانون متعلقا بمجلس النواب، إلى جانب مشروعين آخرين عن المنظومة الانتخابية ضمن الاستعدادات لانتخابات 2026 التشريعية والبلدية التي يُتوقع أن تكون أكثر تنافسية.
ويتضمن النص القانوني موضوع الجدل عقوبات حبس وغرامات مالية لكل من ينشر إشاعات أو أخبارا زائفة عبر وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة بقصد التشكيك بنزاهة وصدقية الانتخابات.
واعتبر سياسيون وحقوقيون، أن هذا النص القانوني يمس جوهر حرية التعبير، في حين يرى المدافعون عنه أنه ضروري لتحصين العملية الانتخابية في ظل الانتشار الواسع للأخبار الزائفة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.
مبررات الوزير
وتنص المادة 51 مكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه "يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم (الدولار يساوي 9.26 دراهم)، كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعة أو أخبار زائفة، بهدف التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات".
ودافع الوزير لفتيت عن هذه المادة عند تقديمه مشروع القانون للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى في مجلس النواب الأسبوع المنصرم، قائلا "إن الفعل الذي جرّمته المادة يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك بنزاهة الانتخابات".
إعلانوأوضح أن الأمر "لا يتعلق إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه"، مبينا أن الوقائع الثابتة غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة.
وأشار لفتيت إلى أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية هو تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام عن الواقع بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، خصوصا مع الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بإنتاج وثائق أو صور أو فيديوهات مُضللة أو مغرضة.
آلية للعقابويُنتظر أن تعقد لجنة الداخلية بالبرلمان جلسة، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، ومنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تضمن المادة 51 مكررة المثيرة للجدل.
وستعرض الفرق البرلمانية مواقفها وآراءها في التعديلات المقترحة من طرف الحكومة عبر وزير الداخلية.
ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية، نبيل شيخي، أن المادة 51 مكررة تطرح "مفارقة سياسية وقانونية خطرة"، فهي ترفع شعارا نبيلا هو "حماية نزاهة الانتخابات" ومواجهة "الأخبار الزائفة"، لكنها في الجوهر تؤسس لآلية عقابية قد تُجهز على ما تبقى من هامش النقد السياسي والرقابة الشعبية.
وأوضح شيخي في تصريح للجزيرة نت، أن الإشكال العميق بهذه المادة يكمن في صياغتها الفضفاضة، مشيرا إلى أن مصطلحات مثل "الأخبار الزائفة" أو "التشكيك في المصداقية" تفتقر للتدقيق القانوني الحصري.
وأضاف أن هذا الغموض يمنح السلطة هامشا واسعا لتكييف أي نقد لتدبير العملية الانتخابية، أو أي تحقيق صحفي يكشف خروقات، أو حتى تدوينات المواطنين العفوية، باعتبارها جرائم تستوجب عقوبات حبس ثقيلة.
وهذا الوضع، في نظره، يُحدث انقلابا في عبء الإثبات، فبدلا من أن تكون الدولة ملزمة بتقديم أدلة نزاهة الانتخابات، يصبح المواطن أو الصحفي متهما حتى يثبت "براءة نواياه" وصحة شكوكه، "وهو ما يخلق بيئة من الرقابة الذاتية والخوف"، يقول شيخي.
وأكد أن هذا التوجه العقابي يسير عكس التيار الحقوقي العالمي والمعايير الدولية التي تعتبر أن عبء إثبات النزاهة يقع حصرا على عاتق السلطات العمومية عبر الشفافية، وليس عبر ترهيب المشككين، وتحذر من أن القوانين الغامضة لمكافحة التضليل تخلق أثرا مخيفا يدفع المجتمع للصمت.
محاولة للضبطفي المقابل، لا يرى أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس، عباس الوردي، في تجريم التشكيك بالعملية الانتخابية عبر الوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية "تجاوزا للحريات العامة".
وأكد الوردي للجزيرة نت، أن البنيات المؤسساتية القائمة ومنها القضاء الإداري هي الفيصل في كل نزاع انتخابي، وتوفر الإطار القانوني السليم لمعالجة أي طعن، مشددا على أنه لا يمكن بناء اتهامات خارج إطار المؤسسات.
وأوضح المتحدث أن التشكيك المجرد عبر المنصات الرقمية دون أدلة أو وسائل إثبات لا يمكن اعتباره ممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرا إلى أن هذا المنطق معمول به في الديمقراطيات الحقيقية التي لا تأخذ بالادعاءات غير المبنية على دلائل.
إعلانوأضاف أن القانون المغربي يمنح المعنيين بالعملية الانتخابية وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمرشحون، آليات واضحة للتبليغ والطعن في حال وجود أي خروقات.
وأكد الوردي أن نشر الأخبار الزائفة يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القانون أيضا لا يمنع كل ذي مصلحة من اللجوء إلى القضاء لتقديم التبليغات المبنية على وسائل الإثبات.
ويتخوّف حقوقيون من توسيع الرقابة على حق المواطنين والفاعلين المدنيين في التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الرقمية.
وتعتبر المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد البراهمة، أن المادة 51 مكررة موضوع الجدل "تمس جوهر حرية الرأي والتعبير"، معتبرة أن انتقاد أداء المؤسسات والفاعلين والانتخابات يدخل في صميم هذا الحق.
وأوضحت للجزيرة نت، أن القانون الجنائي الحالي يوفر حماية للأشخاص من السب والقذف والتشهير عبر الفصول 103 و13، وهو ما يجعل -في رأيها- "إضافة نص جديد أمرا غير مبرر".
وترى البراهمة أن الخلط بين الانتقاد المشروع والتشهير المقصود يؤدي إلى تقييد المجال العام، مشيرة إلى أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة عددا من المحاكمات بسبب التشهير الإلكتروني ما يدل -بحسبها- على أن "القوانين الحالية كافية وأن النص القانوني الجديد قد يقصد منه ترهيب المواطنين والمجتمع لمنعهم من انتقاد الانتخابات والمنتخبين".
الشفافية مطلوبةويأتي هذا النقاش في سياق سياسي يطبعه ارتفاع عدد المتابعات القضائية في صفوف البرلمانيين بتهم الفساد المالي أو خروقات انتخابية، فمن 375 نائبا في مجلس النواب، جرّدت المحكمة الدستورية في هذه الولاية التشريعية 29 نائبا من عضويتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد أو خرق القانون.
وكشفت مصادر إعلامية محلية أن 26 برلمانيا يتابعون في ملفات فساد، بين من أدين ابتدائيا أو استئنافيا، ومن ينتظر مرحلة النقض.
ويرى القيادي شيخي، أن هذه المتابعات القضائية أثبتت أن الشكوك التي أثيرت عن انتخابات 2021 كانت في محلها، وأنها لم تكن مجرد أخبار زائفة أو تحامل، ما يعني -في نظره- أن الخطر الحقيقي ليس في الكلام عن الانتخابات بل في الممارسات التي تشوهها.
ورغم تأكيده، أن حماية الانتخابات من التشكيك ومن "الذباب الإلكتروني" والذكاء الاصطناعي الموجه هو تحد حقيقي، إلا أن شيخي يرى أن الحل لا يكون بسجن الأفراد والمنتقدين.
ويدعو إلى سحب هذه المادة بصيغتها الحالية، وتعويضها بتشريع دقيق يستهدف حصرا حملات التضليل الآلي والممنهج، مع تعزيز استقلالية القضاء للبت السريع في الطعون، معتبرا أن "تحصين الانتخابات بالشفافية المطلقة تجعل التزوير مستحيلا، والتشكيك بلا جدوى" وفق تعبيره.