#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.
ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي بموجب القانون المعدِّل رقم (11) لسنة 2023م، ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.
وقرَّر مجلس الوزراء إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م؛ وذلك تعزيزاً لمتطلَّبات النَّزاهة والشَّفافيَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اعتماد الكفالة الصِّفريَّة والتتبُّع الإلكتروني على البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة وبالعكس، وإعفائها من بدلات التَّرانزيت والتتبُّع الإلكتروني.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على المستثمرين، والنَّاتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام: إجراءات قانونية بمنع نشر أو بث أو التعامل مع (الاخوان المنحلة) / صورة
#سواليف
أعلنت هيئة الإعلام في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
وجاء في التعميم: “سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة”.