قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن إسرائيل ردت على قرار مجلس الأمن بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في شهر رمضان بقتل 1500 شهيد منذ تاريخ صدور القرار، مضيفا: “ألم يأت الوقت للعالم لكي يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو ما تبقى من ماء وجه الأمم المتحدة و القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية”.

وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية أنه عندما ترفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن على مجلس الأمن حينها تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على وقف إطلاق النار وأن يتم تفعيل الآليات الإلزمية بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف الصلات الاقتصادية معها والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها لضمان تنفيذها لأوامر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية إلى أن إسرائيل تقوم كل يوم باقتحام عشرات المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مندوب فلسطین مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.

 وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

حماية الشهود والمبلغين

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.

كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.

وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • تلبية لطلب دولة فلسطين : اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تمارس أقصى أنواع التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية
  • فلسطين تطلب عقد جلسة بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة
  • مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: الاحتلال يستأنف عقابه الجماعي ضد شعب غزة
  • فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تسعى لإفشال المبادرة العربية وتسعى لتهجير الشعب
  • مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: الاحتلال يمارس فصلا إضافيا من العقاب الجماعي ضد غزة
  • عاجل | مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: خطاب واشنطن التحريضي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة