الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا جديدًا.
تضمنت القرارت:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل والمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا منحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".
ويهدف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مرحلته الثالثة إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي مع تحقيق زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الصرف الصحي بإضافة ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب يوم، والتي ستخدم منطقة تجمع المياه حتى عام ٢٠٤٠، وبالتالي ستسمح بتحسين نوعية الحياة (خدمات الصرف الصحي والحالة الصحية للمواطنين للسكان في منطقة تجمع المياه، حيث من المزمع أن يصل عدد السكان الإضافيين الذين ستقدم لهم الخدمات من هذه المرحلة إلى ٥.٥ مليون نسمة من إجمالي ١٧.٥ مليون يخدمهم المشروع عند الانتهاء من المرحلة (٣).
كما يهدف المشروع إلى زيادة جودة الحياة والصحة للمجتمعات المحيطة ومنطقة المصب تزيد على ٧٠٠,٠٠٠ نسمة من خلال تمكين المزيد من تغطية تجمع مياه الصرف الصحي وتوفير جودة أعلى للنفايات السائلة، والمساهمة بشكل إيجابي في مكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توفير الطاقة للمحطات الجديدة، وكذا تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي وزيادة قدرات محطات معالجة مياه الصرف الصحي للحد من تلوث المياه؛ ومن ثم تأمين موارد المياه.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، في كل من محافظات بني سويف، والجيزة، والقاهرة، والبحيرة، والمنوفية، والوادي الجديد، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عددٍ من قطع الأراضي، ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة مُتجددة.
وشملت قطع الأراضي التي تضمنها القرار؛ مساحة نحو 17.6 ألف فدان ناحية غرب الزعفرانة بمحافظة السويس، ومساحة نحو 112.4 ألف فدان ناحية شمال خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 84 ألف فدان ناحية جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو 406.8 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، حيث تتضمن الأرض منطقة قفط الصناعية، التي تحظى بالعديد من المزايا الواعدة بين المناطق الصناعية بالصعيد، وتُعدُ نموذجاً جاذباً لاستثمارات القطاع الخاص وشركات إدارة المناطق الصناعية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 12.13 فدان بناحية طريق شطا ـ دمياط بمركز دمياط، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة مشروع مجزر آلي متطور ومحجر صحي.
ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير مجازر اللحوم في سائر المحافظات، ونقلها خارج الكُتلة السكانية، وتحويلها إلى مجازر آلية بتقنية حديثة.
6. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة " الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 188 بتاريخ 5 مارس 2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي، لعدد 11 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بمُدن: العبور، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وخدمات استثمارية، وإقامة مخزن، ومدرسة، ومحطة تموين سيارات، ومخبز.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات؛ طلب وزارة الصحة والسكان الموافقة على قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتعاقد بشأن كل من: تنفيذ مشروع رفع كفاءة منظومة إطفاء الحريق للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وتوريد أثاث خشبي ومعدني للوحدات التابعة للهيئة، واستكمال تطوير منظومة الإنذار والإطفاء والحريق بمستشفى الأحرار، وإحلال وتوريد وتركيب عدد 8 مصاعد بمستشفى دمنهور التعليمي، وإحلال وتجديد حمامات مستشفى كبد المحلة التعليمي، وتجهيز غرفة المغسلة وشراء عدد 1 غسالة ملابس وعدد 1 مجفف لصالح مستشفى المبرة.
كما تضمنت الطلبات؛ طلب وزارة التجارة والصناعة الموافقة على تعاقد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على إحلال وتجديد منظومة الكاميرات بمقر الهيئة بإمبابة، بغرض تأمين الهيئة وحماية ممتلكاتها ومنشآتها، وكذا طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموافقة على تعاقد المركز الديموجرافي بالقاهرة لبدء اطلاق حملات وفعاليات تعريف طلاب الجامعات المصرية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومحاوره وأهدافه، بالإضافة إلى طلب وزارة المالية الموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية لتنفيذ أعمال التطوير والميكنة لبعض المقار الضريبية.
وتضمنت الطلبات كذلك؛ طلب الأزهر الشريف الموافقة على التعاقد بشأن كل من: قيام الإدارة العامة للأزهر بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بمنطقة الفردوس بمحافظة القاهرة، بخطة الأزهر الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، مع قيام مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر بالتعاقد لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير المستشفى بخطة العام المالي 2023/2024، إلى جانب طلب وزارة البيئة الموافقة على إنابة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات بصفة عاجلة كأولوية أولى لمعامل أفرع جهاز شئون البيئة (الأجهزة والمستلزمات المعملية والكيماويات)، للعامين الماليين 2024/2025.
وتضمنت الطلبات أيضاً طلب محافظة الإسكندرية الموافقة على إنابة الهيئة العامة للطرق والكباري في مباشرة إجراءات التعاقد وذلك فيما يخص كلاً من: مشروع استكمال رصف شارع الترعة المردومة، ومشروع رصف مدخل السبعات والتمانيات (منطقة أبيس) من الصحراوي الدولي، ومشروع صيانة كوبري محرم بك أعلى السكة الحديد.
9. وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة أسوان بالتعاقد على توريد الأغذية للطلاب حتى نهاية العام الجامعي الحالي.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل تنفيذ مشروع إنشاء مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة؛ لتقديم الخدمات للعاملين بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك من المبالغ المعتمدة للمشروع بخطة العام المالي 2023-2024، وذلك في إطار توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات العمال بشكل دائم وفوري، مما يعكس التزام الوزارة في تحقيق معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين المصريين، فضلا عن تنظيم العمالة الأجنبية من خلال إصدار التراخيص اللازمة وتنظيم العلاقات العملية بين العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال، كما يهدف إنشاء المكتب إلى تحسين السلامة والصحة المهنية، من خلال تقديم الخدمات الخاصة بهما، مما يمكن المشروع من تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمال.
11. تابع مجلس الوزراء ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بشأن التعاقد لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجى إن في"، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون ذات الصلة، على أن تتولى وزارة النقل التنسيق اللازم، واستكمال مختلف الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة منحة الاتحاد الأوروبي مشروع محطة معالجة مياه الصرف طوفان الأقصى المزيد معالجة میاه الصرف الصحی لاستخدامها فی الهیئة العامة قطع الأراضی رأس الحکمة طلب وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:
تشكيل المجلس القومي للأجور
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه
الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.
ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة 106 من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.
ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.