قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا يعود إلى الواجهة بعد موافقة البرلمان البريطاني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أثار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا الجدل مجددا، بعد موافقة البرلمان البريطاني على إرسال عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، إذ تجرى مراجعة طلبات اللجوء، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والتي نقلت ما قاله ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بشأن تطبيق هذه السياسة في القريب.
ووفقا لخطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا التي أقرها البرلمان البريطاني، ستقلع الطائرات محملة بطالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، بحسب ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، الذي أشار إلى الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والممتدة لنحو خمسة أعوام.
وبحسب القانون المرتبط بترحيل اللاجئين إلى رواندا، يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم اللجوء هناك، أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.
وبحسب ما جاء في «بي بي سي»، نقلا عن وزراء بريطانيون إن قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقد واجه ذلك القانون محطات عدة، إذ كان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو2022، لكن جرى إلغاء الرحلة بسبب تحديات عالمية.
وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية، وأقرت قانون يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترحيل اللاجئين إلى رواندا بريطانيا رواندا قانون ترحيل اللاجئين طالبی اللجوء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.