قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قطيشات يجب الغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من قانون الجرائم الالكترونية، سواليف أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، #محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب الخميس الماضي، واستبدالها بمواد تجرّم (الاشاعات، والاعتداء على #حقوق_الملكية_الفكرية، والتزوير الالكتروني، واساءة الائتمان الالكتروني).
وقال قطيشات في مقابلة عبر أثير إذاعة حسنى أجراها الزميل حسام غرايبة، إن بعض مواد القانون تنتهك #حرية_التعبير والرأي، وستؤدي إلى تضييق عليها، كما أنها ستتسبب بإرباكات قضائية.
وأضاف قطيشات أن المشرّع ذهب في القانون الجديد لاستخدام بعض المصطلحات التي تعتبر “عناوين”، مثل ازدراء الأديان وخطاب الكراهية و الفتنة واثارة النعرات، والأصل أن وظيفة المشرّع الجزائي هي تجريم صور الأفعال وتعريف الركن المادي لأي جريمة، تماما كما فعل #قانون #العقوبات عندما حدد عناصر جريمة الفتنة بأنها القيام بأفعال من شأنها التفرقة بين المواطنين والحض على أعمال العنف بين المواطنين”، فهنا تمّ تجريم الأفعال وتحديدها.
ولفت قطيشات إلى وجود فرق بين الاشاعات التي تضرّ بالمجتمع والأخبار الكاذبة التي تضرّ شخصا بعينه، مشيرا إلى أن تعريف الذم والقدح الوارد في قانون العقوبات يشمل “الاخبار الكاذبة”، ما يجعل اضافة الاخبار الكاذبة مع الذم والقدح من باب اللغو الذي لا قيمة له.
وتساءل قطيشات: “في العمل والخبر الصحفي، قد يكون هناك واقعة جوهرية، وهناك تفاصيل متعلقة بالخبر الصحفي، فإذا كانت إحدى المعلومات الفرعية غير صحيحة، هل سيتمّ الحكم عليه بالأخبار الكاذبة؟”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “رداءة الصياغة” قد يترتب عليها افلات أشخاص من العقاب أو تضييق على الحريات”.
وتابع قطيشات: “المادة (16) تتحدث عن اغتيال الشخصية، وهذا مصطلح سياسي واجتماعي، وإذا أراد المشرّع تجريم هذا المصطلح، فيجب عليه إما أن يُعرّف الجريمة، أو يذكر الأفعال التي يعتبرها المشرّع اغتيال شخصية”، مبيّنا أن ما ذهب إليه بعض النواب بالقول بضرورة ترك تعريف الجريمة للاجتهاد والفقه القضائي يقع تحت عنوان “شماعة تبرير الفشل الذريع بايجاد تعريف لهذه الجريمة”.
وشدد قطيشات على أن “اغتيال الشخصية” لا يمكن أن تكون جريمة، بل إنها نتيجة أو دافع، مجددا التأكيد على أن هذا النصّ سيؤدي إلى افلات الجناة من العقوبات وبنفس الوقت سيؤدي إلى المساس بالحريات من زاوية أخرى.
وأكد قطيشات أن هناك العديد من النصوص القانونية بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط.
وفي اجابته على سؤال الزميل الغرايبة حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد أعدّته إبان توليه موقع مدير عام هيئة الإعلام، قال قطيشات إن مشروع القانون آنذاك كان يقوم على تخفيض عقوبة الذم والقدح، وأن لا تنهض صلاحية النيابة العامة للتوقيف قبل صدور قرار قضائي، كما تمّ النصّ بشكل صريح وواضح على حقّ النقد، وتجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وبالعودة إلى المشروع الذي أقرّه البرلمان، انتقد قطيشات المادة (25) من قانون الجرائم الالكترونية، متسائلا عن الفرق بين الحسابات الشخصية والرسمية وحسابات المؤسسات الأخرى، مشددا على استحالة تطبيق هذه المادة التي تفترض سوء النوايا بالمؤسسات
وجدد قطيشات تأكيده على رداءة صياغة القانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.