ضبط المتهمين بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي في الجيزة.
تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال، وبرفقته فني ماكينات صراف آلي بذات الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وقرر الشاكي اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالي 5 ملايين و800 ألف جنيه، بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال واتهم فني الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن «كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و15 جهاز حاسب آلي تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبسبب المخدرات.. مصرع شخص فى مشاجرة بمنطقة السقيلي بالقليوبية
تأييد الحكم الصادر ضد المهندس يحيي حسين بتهمة نشر أخبار كاذبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع ماكينات الصراف الآلي حوادث ماكينات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة