تأييد الحكم الصادر ضد المهندس يحيي حسين بتهمة نشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأييد حكم الحبس سنة علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم «اللهم ثورة» بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أُسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة 4 متهمين بـ قتل طبيب التجمع الخامس
إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر منصور بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مدينة نصر الحكم نشر أخبار كاذبة نشر تأييد يحيي حسين إيقاف التنفيذ
إقرأ أيضاً:
17 مايو الحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا في خلية المرج الإرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، حجز جلسة 17 مايو المقبل للحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا، فى اتهامهما مع آخرين فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.
مشاركة