نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان، بشأن مراكز عمليات الدم في العدد ٩٢ الصادر في ٢٤ أبريل سنة ٢٠٢٤ والذي نص علي التالي: 

قرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز عمليات الدم

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بتنظيم المنشآت الطبية، وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١ .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٣ لسنة ٢٠٢١

تقرر :

المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز عمليات الدم بالقواعد المرفقة بهذا القرار .

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي من التاريخ نشره .

القواعد المرفقة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٤

بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مركز عمليات الدم

أولاً - المواصفات والاشتراطات العامة :

أن تكون الغرف ذات إضاءة جيدة ولها تهوية طبيعية أو صناعية . أن تكون المعامل مكيفة على مدار ٢٤ ساعة مع توافر جهاز قياس درجة

الحرارة والرطوبة .

أن تغطي كافة الحوائط الداخلية للمعامل بدهانات الايبوكسي المقاوم للفطريات أو مادة

قابلة للغسيل أو سيراميك أو بورسلين ويفصل بين الدهانات والبلاطات بالايبوكسي .

تطبيق كافة تعليمات ومعايير إدارة مكافحة العدوى وأهمها : توفير حوض الغسيل الأيدي في كل معمل أن تكون ستائر المعامل من النوع المقاوم للبكتيريا .

أن تكون أبواب المعامل ذاتية الغلق ومن النوع المقاوم للبكتيريا .

توفير أماكن مناسبة مغلقة لحفظ المستندات . مولد كهربائي لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع الكهرباء ...

توفير برنامج بنك دم (Blood Management system مع توفير المطلوب لميكنة مركز عمليات الدم من أجهزة حاسب آلي ، قارئات وطابعات باركود وكذلك ما يلزم من باركود للأنابيب والأكياس والملصقات الخاصة بالأكياس طبقا للمعايير القومية .

ضرورة ألا يقل عدد الأسرة بالمستشفى المطلوب ترخيص بنك دم تجميعي بها عن 100 سرير .

ضرورة أن يكون هناك طبيب آخر على الأقل يعمل بمركز عمليات الدم التجميعي بخلاف مدير المركز حاصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة الدكتوراة ، أو الماجستير أو دبلومة الباتولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم مع ترخيص مزاولة مهنة حديث أو الزمالة المصرية لطب نقل الدم معتمدة من وزارة الصحة ، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها لا تقل عن سنة معتمدة من الإدارة المعنية بالوزارة المختصة.

ضرورة أن يكون عدد العاملين من فئة كيميائي / فني معمل بحد أدنى أربع أفراد المركز عمليات الدم التجميعي مع جواز استبدال أحد الأفراد بفني تمريض ، وبحد أدنى فردان المركز عمليات الدم التخزيني، على أن يتم تقديم صور من المؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة حديث .

ضرورة وجود ترخيص تداول النفايات الخطرة أو إفادة من مديرية الشئون الصحية بأنه جاري استخراج هذا الترخيص مع توفير آلية لإعدام هذه النفايات داخل المستشفي طبقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن أو وجود تعاقد للمستشفى مع المحرقة.

ضرورة توافر نسخة من سياسات ونماذج العمل بمركز عمليات الدم الجميع الأنشطة التي تتم بالمركز متوافقة مع المعايير القومية لنقل الدم ومعتمدة من مدير المركز مع ضرورة توافر نسخة حديثة من المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته باللغة إنجليزية واللغة العربية أثناء المعاينة .

 ضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية أو تقديم ما يفيد السير في هذه الإجراءات . توفير مكان استراحة مناسب للمتبرعين . توفير غرفة مكتب للأطباء بمساحة مناسبة . توفير دورات مياه .

ثانيا - المواصفات والاشتراطات الفنية :

اشتراطات فنية و وفقا للأنشطة التي تتم بمركز عمليات الدم 

المكان

مركز عمليات الدم منفصل .

في حالة الترخيص لأول مرة يشترط أن يكون مركز عمليات الدم فوق سطح الأرض ..

البنية التحتية مطابقة للمواصفات المطلوبة المراكز عمليات الدم أسطح - حوائط - مساحات المعامل - ارتفاعات وأحجام البنشات - الأحواض - التكييفات - وجود غرف إدارية - حمامات - شباك / كاونتر للتعامل مع التمريض أو الجمهور - مولد كهربی - صرف صحى - خط تليفون داخلي و خارجي ) .

الأمن والسلامة المهنية ومكافحة العدوي

توافر وسائل الحماية الشخصية PPE (بالطو -

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أن تکون

إقرأ أيضاً:

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 75، قرارًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 89 لسنة 1960، بشأن إبعاد مواطن سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18 فبراير 2025.

تفاصيل القرار

وتضمن القرار في مادته الأولى إبعاد المدعو حامد عجبنا مكين عجب الله، سوداني الجنسية، من مواليد 1 يناير 1968، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • غدا .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟..الأزهر للفتوى يوضح
  • بعد قليل.. استئناف محاكمة بلوجر شهيرة في ارتكاب جريمة مخلة
  • كيف تحافظ على صحة المرارة وتقلل مخاطر تكون الحصوات؟.. طبيب يحذر
  • محافظ الأقصر ورئيسة الجامعة ينعيان النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب
  • يوم مشحون في تركيا.. المعارضة تدعو للمقاطعة والحكومة ترد باستنفار وزاري في الميدان
  • محافظ الأقصر ينعى النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • متى تكون الأيام البيض لشهر شوال 2025 - 1446 هـ