واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط مالك مصنع، مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 108 أحكام (مستأنف، جزئى) بتهم “تبديد، شيك” بإجمالى مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم صاحب مصنع وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة انتحال الصفة


نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تكشف حقيقة خطف 25 فتاة بالإسكندرية
  • تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
  • فرنسا..هروب سجين محكوم بـ 15عاماً أثناء تجديد بطاقة هويته بالقنصلية المغربية
  • موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • بسبب أولوية المرور..تفاصيل نشوب مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال في العجوزة
  • القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • الداخلية: ضبط الكهربائي صاحب منشور خفض استهلاك العدادات
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال