تضمن قانون التأمين الصحى الشامل، عدة إجراءات خاصة لعلاج المصاب حال انتدابه أو إعارته.

وألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات باستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.

 

 

ووفقا للقانون، لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته، وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه، وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي مصاب التأمينات الإجتماعية

إقرأ أيضاً:

حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات بالقانون

حدد قانون الخدمة المدنية حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • ثورة العلاج الجيني: هل نحن على أعتاب القضاء على الأمراض الوراثية؟
  • طبيبة توضح العلامات المبكرة لسرطان الجهاز الهضمي
  • طفرة جديدة في الرعاية الصحية.. افتتاح مستشفى 500 500 لعلاج الأورام رمضان المقبل.. أحمد حسين: نعتمد على التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والتشخيص الدقيق
  • حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات بالقانون
  • رسميًا| إجراءات العلاج على نفقة الدولة.. وطرق الاستعلام عن القرارات العلاجية
  • عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
  • آيات الشفاء الست .. دواء رباني في دقائق لعلاج الأمراض المستعصية
  • العمل تتخذ إجراءات جديدة لاستيراد السيارات لذوي الإعاقة
  • بالقانون.. 6 إجراءات تحمي العميل عند تقسيط المنتج
  • طرق الوقاية من أمراض فصل الشتاء