حدد قانون الخدمة المدنية شروط شغل الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

شروط التعيين 

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.


2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوظائف القيادية قانون الخدمة المدنية التعيين شروط التعيين أن یکون

إقرأ أيضاً:

جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.

 و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . 

و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة. 

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم. 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”. 

و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".

 و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".

و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ". 

وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.

مقالات مشابهة

  • “الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية