ضبط مالك مصنع هارب من أحكام بالحبس 142 سنة بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة في مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ضبط مالك مصنع مقيم بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى 108 حكم مستأنف، جزئى بتهم (تبديد، شيك) بإجمالى مدد حبس 142 سنة وكفالات مالية وغرامات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالجيزة الهاربين ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.