حسني بي: لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة الـ 50 دينار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي،أن 13 مليار دينار إجمالي الإصدارين من فئة 50 دينارًا، الأول موقع من الصديق الكبير والثاني من علي الحبري.
بي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، نوه إلى أن قرارات المركزي تؤكد صحة تداولها حتى أغسطس المقبل،مردفا:” قانونا لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة 50 دينارا، ومسألة المناشير الصادرة يوم 21 أبريل 2024 برفض التعامل بها قد ترقى لتكون جريمة”.
ونصح كل من لديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “أتيب السراي” ويريد التخلص من أوراق 50، بإضافة القيمة لرصيده بالكرت الإلكتروني بدلا من حرقها بخصم 5% أو استبدال كل 1000 بـ 950 من فئات 20 و 10 و5 دينارات.
وأضاف:” يجري تضخيم الادعاءات والتقارير التي ترجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى ورقة الـ 50 المزورة، ومع أني لا أنكر الافتراض إلا أنني أجزم أنها ليست بالحجم المتداول بين أروقة السلطة”.
وأشار إلى أن عرض النقود يمثل الثروة النقدية المتوفرة أو ما يسمى “نقود تحت الطلب والصرف”، وهو موزع بنسبة وتناسب، فـ62% ودائع بالمصارف و38% نقود خارج المصارف أو “تحت البلاطة” وهي نسبة مرتفعة جدا وتمثل خطورة على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن معدل عام حجم السيولة خارج المصارف عادة لا يتعدى 10% من إجمالي عرض النقود ( 163 مليار دينار)، وما هو خارج المصارف يجب ألّا يتعدى 16 مليار دينار.
وبين أن معادلة 38% نقد و62% ودائع، معادلة غير صحية، ولمعالجة الوضع عامة وتصحيح أخطاء الماضي فالمطلوب، وفقا لقرارات وتوصيات المركزي:(الانتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة،وفرض ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموزع الوطني الواحد وللجميع).
وطالب بي بإنهاء التعامل من خلال مقاصتين ” شرقا وغربا”، وإذا ما تحقق ذلك فستعود الثقة مجددا والعمل بالصكوك الإلكترونية بين الجميع وعلى كامل الأراضي الليبية،بحسب رأيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حالة يجوز فيها أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.