النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وذكر بيان للنزاهة ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (٢٠٠) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.
وأشار الى “إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (٢٠٠) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وبين أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم 200 ألف دولار من أصل مبلغ 500 ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات بالحبس الشدید إحالة مشروع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.