أدخر مبلغا لمصاريف الزواج فهل عليه زكاة مال.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير (180)»آل عمران.
وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم زكاة المال المدخر للزواج؟ أن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفا ثانيا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.
هل يجب ذكر البسملة قبل كل سورة.. أمين الإفتاء يوضح هل يجوز للحائض قراءة الرقية الشرعية على نفسها أو غيرها.. أمين الفتوى يجيبوتابع ثالثا: أن يكون هذا المال فائضا عن حاجات الإنسان الأساسية، مؤكدا أن الإنسان الخاطب أو اقترب وقت زواجه ومعه مال تحقق فيه حولان الحول وبلوغه النصاب، لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه بحاجة إليه في حاجاته الأساسية.
وألمح إلى أنه إذا كان الشخص يحتفظ ببعض المال (الذي تحقق فيه الشرطين السابقين) من أجل زواج بناته أو أبنائه الصغار، فإن ماله تجب فيه الزكاة لأنه فائض عن حاجاته الأساسية.
حكم زكاة المال المدخر للزواج
أوضح حكم زكاة المال المدخر للزواج، فقال إن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأوضح «شلبي»السبب في عدم وجوب الزكاة، مشيرا إلى أن ماله غير فائض عن حاجة الإنسان، وأن المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية، لا تجب فيه زكاة.
وأضاف أن من شروط الزكاة: بلوغ المال للنصاب وحولان الحول عليه(مرور مدة عام)، وأن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة فیه الزکاة تجب فیه
إقرأ أيضاً:
حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
وأَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".
فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".
وذكرت أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.