أدخر مبلغا لمصاريف الزواج فهل عليه زكاة مال.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير (180)»آل عمران.
وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم زكاة المال المدخر للزواج؟ أن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفا ثانيا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.
وتابع ثالثا: أن يكون هذا المال فائضا عن حاجات الإنسان الأساسية، مؤكدا أن الإنسان الخاطب أو اقترب وقت زواجه ومعه مال تحقق فيه حولان الحول وبلوغه النصاب، لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه بحاجة إليه في حاجاته الأساسية.
وألمح إلى أنه إذا كان الشخص يحتفظ ببعض المال (الذي تحقق فيه الشرطين السابقين) من أجل زواج بناته أو أبنائه الصغار، فإن ماله تجب فيه الزكاة لأنه فائض عن حاجاته الأساسية.
حكم زكاة المال المدخر للزواج
أوضح حكم زكاة المال المدخر للزواج، فقال إن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأوضح «شلبي»السبب في عدم وجوب الزكاة، مشيرا إلى أن ماله غير فائض عن حاجة الإنسان، وأن المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية، لا تجب فيه زكاة.
وأضاف أن من شروط الزكاة: بلوغ المال للنصاب وحولان الحول عليه(مرور مدة عام)، وأن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة فیه الزکاة تجب فیه
إقرأ أيضاً:
أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل سداد الدين مقدم أم حج النافلة؟ وهل يجوز لي الحج النفل وأنا علي دين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سدادُ الدَّيْنِ أوْلى من التَّنَفُّل بالحج، خاصةً لو كان الدائن في حاجة إلى الدين أي إن سداد الدين مقدم على حج النافلة.
حج النافلة أم الصدقة؟أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تكرار الحج جائز، لكن في بعض الحالات يعد التصدق بنفقاته أولى.
وقال أمين الفتوى، في بيان حكم “الصدقة أم تكرار الحج أي حج النافلة”، إن كل نَفْسٍ تشتاق لتكرار الحَجِّ والعمرة لري ظمأ النَّفْس بمشاهد الإيمان في الأماكن المقدسة -البيت العتيق والمقام الشريف-، ومع ذلك فالعلماء يُقرِّرون: أَنَّ "العبادة المتعدية أفضل مِن العبادة القاصرة".
وتابع: وهذا معناه: أنَّ عبادتَكَ المتعدية نفعها للغير أفضل من عبادة تكرار الحج أو العمرة التي تعود نفعها عليكَ فقط.
وأشار إلى أن أفضل العبادات المتعدية الآن لـمَنْ هم في هذه الحالة "التَّبرُّع لأهلنا في فلسطين"، فلنجعلها شعارًا لنا قائمًا على الود والتراحم والترابط.
حكم تكرار الحجورد إلى دار الإفتاء المصرية، أيضا، سؤال يقول (أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟).
استشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمد، وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ» متفق عليه.
ذكرت دار الإفتاء، أن معنى الآية الكريمة السابقة: أن الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون إليه شوقًا بعد الذهاب عنه أي أن الله جعله محلًّا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ولو ترددت إليه كل عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37]، إلى أن قال: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: 40]. فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات.
أوضحت، أن معنى الحديث الأول: أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة في العمر، فمن زاد فتطوع ونافلة في التقرب إلى الله، وكذلك العمرة مطلوبة في العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهي في رمضان أفضل لمن أرادها دون حج، ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثاني: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ.. إلخ» متفق عليه. لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات.
أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين: فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.