الإمارات.. إجراءات محددة لإلغاء تأشيرة الإقامة قبل المغادرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أفادت الحكومة الرقمية في دولة الإمارات بأن الأجانب المقيمين في الدولة للعمل أو الإقامة، والذين اتخذوا قراراً بمغادرة البلاد بصورة دائمة، عليهم التأكد من إتمام إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بهم وبمكفوليهم وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وأوضحت أن الضامن أو المفوض بالنيابة عنه (مثل المندوب في الشركات) يتولى عادة سير إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه تنفيذ الطلب دون إذن وتوقيع الضامن.
وأشارت إلى أنه في حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف، يتعين عليها التقدم بطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لإلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، ثم يقدم صاحب العمل الطلب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة لتأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي و آب ستور.
ودعت إلى الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة) عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكافة أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلغاء تأشیرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا
يحق لضحية النمر بسيرك طنطا المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل.
فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
من جانبه أكد محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليست جهة فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور، لافتا إلى أن "محمد البسطويسي ضحية واصيب بعاهة مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .
وأضاف أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع من الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه.
هيئة الطب البيطري
من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا بأن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.
وتابعت المصادر بقولها “مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك”,
واختتمت المصادر، قائلا: إن واقعة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.