تسلم 200 ألف دولارٍ.. الحبس الشديد لمدير عام شركة السمنت العراقية سابقاً
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور قرار الحكم بالحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (200) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي".
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة وفقا للبيان ان "المحكمة ذاتها اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (200) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى".
وتابع أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات.
وأعلنت هيئة النزاهة في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (200,000) دولار من أصل مبلغ (5000,000) دولار، مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالحبس الشدید ة للسمنت
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .