النزاهـة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغدادإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (٢٠٠) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.
وفي السياق ذاته، أكَّد مكتب الإعلام إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (٢٠٠) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وتابع مُوضحاً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف دولار من أصل مبلغ (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالحبس الشدید إحالة مشروع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
الحبس والغرامة عقوبات فرضها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، بهدف تحقيق حالة من الانضباط بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية، وذلك على خلفية المشكلات التي شهدها المجتمع المصري في المجال الطبي على فترات مختلفة.
ويلزم القانون الجديد حال إقراره بصفة نهائية من البرلمان، عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
في هذه السطور توصيف وتحديد للجريمة وعقوبتها في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
- هل تهديد مقدم الخدمة الصحية معاقب عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد؟نعم، وهو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
- ما هي عقوبة الإتلاف العمدي للمنشأة الطبية؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
- ما هي عقوبة مخالفة الطبيب أو المنشأة الصحية لمشروع قانون المسئولية الطبية؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون وتشتمل على إجراء التدخل الجراحي دون موافقة مستنيرة من المريض أو دون إجراء الفحوصات الشاملة، وكذلك قيام طبيب غي مؤهل بإجراء الجراحة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
متى يتمّ إيقاف ترخيص المنشأة الصحية؟للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتمّ نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
عقوبة وفاة المريض بسبب خطأ طبي - هل توجد عقوبة رادعة حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي؟يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوتن.
- هل توجد عقوبات أخرى مرتبطة بوقوع الخطأ الطبي؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة نتيجة لخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
- هل يجوز حبس الطبيب احتياطياً في جريمة الخطأ الطبي؟تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة في أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتمّ عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.