نائب محافظ الوادي الجديد تبحث المشاركة بمشروع «سوق المزارعين»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالاجتماع المشترك الذي عقدته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وإتحاد المزارعين الإيطاليين، بحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الإتحاد.
أخبار متعلقة
ضبط 47 مركبة مخالفة وحجز 29 متهما في الوادي الجديد
استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بمدارس الوادي الجديد
انطلاق حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي في الوادي الجديد
وأكدت نائب المحافظ أن اللقاء ناقش بحث المشاركة بمشروع سوق المزارعين الممول من المعونة الإيطالية، والذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة، ويهدف إلى إتاحة فرص تسويقية للمزارعين وفتح أسواق تنافسية لمنتجاتهم.
كما عرضت نائب محافظ الوادى الجديد ،أبرز المقومات التنموية والجهود غير المسبوقة بالمحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات الجادة في مجال الزراعة، كما أشارت للمبادرات المنفذة لتشجيع الزراعات التعاقدية للمحاصيل غير التقليدية والاستراتيجية.
اخبار الخارجة أخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادى الجديد الإسكندرية سوق المزارعين ايطاليا الغرفة التجارية اتحاد المزارعين الإيطاليينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار الخارجة أخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادى الجديد الإسكندرية سوق المزارعين ايطاليا الغرفة التجارية زي النهاردة الوادی الجدید نائب محافظ
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.