صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان « المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون »، للدكتور محمد الأغضف غوتي.
يتناول هذا الكتاب واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي في العصر الحديث؛ وهي المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية.
الكتاب حسب مؤلفه « لا يزعم تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة وغيرها، لكنه يسعى لتقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص المؤلف إليها من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوني ».


يتضمن الكتاب أربعة فصول، فضلاً عن الفصل التمهيدي والخاتمة والملاحق والمراجع والفهرس.
كما يناقش الكتاب الخلاف في موضوع “تدبير الاختلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري”، مشيرا إلى أنه ليس أمرًا جديدًا ولا مرتبطًا بهذه المرحلة التاريخية دون غيرها، بل يجد أثره في التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام.
ويستعرض الخلاف المثار حول نموذجين سياسيين متنازعين: نموذج يؤسس السلطة والممارسة السياسية على قيم ومبادئ إنسانية لكي تصير سياسة مقبولة وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم والمبادئ وسيلة. ويحاول الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هذا الاختلاف هو اختلاف تنوّع أم اختلاف تضاد؟ وكيف يمكن تدبيره؟
ويتفرع عن هذا السؤال المحوري أسئلة كثيرة يحاول هذا الكتاب تقديم بعض عناصر الإجابة عنها: فما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟ وهل من سبيل إلى حل هذا “الاشتباك التاريخي” بين الفقه والنصوص الوضعية؟ وما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ وكيف يمكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟ وماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة.
الكتاب سيكون متوفرا في جناح مركز دراسات الوحدة العربية بالمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه في ماي المقبل.

كلمات دلالية الدستور الشريعة القانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدستور الشريعة القانون الاختلاف بین بین الفقه

إقرأ أيضاً:

مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

مقالات مشابهة

  • تفكية عصابة اجرامية مكونة من قاصرين تنشط في سرقة المحلات التجارية بمراكش
  • ما لم يُعلن عن أنفاق حزب الله.. هل دخلت التفاوض؟
  • بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
  • الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا بمواعيد فتح وغلق المحال العامة
  • الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
  • نقابة تندد بفشل الحكومة في "تدبير أزمة الغلاء" بمناسبة عيد الأضحى
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر بياناً جديداً بخصوص أسعار الصرف