العالم يتحرك من أجل فلسطين.. تفاصيل مبشرة لأهل غزة| فيديو
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك أحاديث حول حقوق الإنسان بانه لابد من فتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر في قطاع غزة.
وأضاف «ماجد عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن مواضيع حقوق الإنسان تتم من لجنة تفصي حقائق ويتم عرض تقرير وتعرض على مجلس الامن، وبعدها يتم إصدار قرار عادل.
وأوضح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه لابد من محاسبة إسرائيل على كل ما تم من جرائم وانتهاكات على الأراضي الفلسطينية وبالاخص ما حدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيكون هناك اعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين من خلال الجمعية العامة .
تحقيق دولي في المقابر الجماعية في غزةودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة "مرعب".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أوردته "فرانس برس" على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب".
وبدوره، رفض جيش الاحتلال الاتهامات بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفيات غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه قام بفحص الجثث المدفونة في مستشفى ناصر في إطار البحث عن رهائن.
وكانت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية قد انتشلت، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى، مضيفا : «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفير ماجد عبد الفتاح غزة جامعة الدول العربية المقابر الجماعية جيش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.