رسميًا.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رسميًا.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 عن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 بشكل رسمي.
موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024رسميًا.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024وقرر الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.
-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.
- إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم تاريخ شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم موعد إجازة شم النسیم وعید العمال 2024 الإجازات الرسمیة المتبقیة فی 2024 إجازة عید یوم الأحد یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.