جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الرضيعة جانيت ضحية عامل الدليفري.. جريمة اهتزت لها الأبدان وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب قيام عامل دليفري بالاعتداء والتخلص من رضيعة صغيرة لم يتعد عمرها 10 أشهر، والذي كان يسكن معها بنفس ذات العقار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عامل توصيل الطلبات، والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، المتهم بإنهاء حياة الصغيرة “جانيت جمعة”، وأدلى المتهم باعترافات مثيرة حول تفاصيل ارتكابه الجريمة وإنهاء حياة الرضيعة جانيت.
ووفقًا للتحقيقات وتصريحات والدة الرضيعة جانيت جمعة، فإن والدة الرضيعة كانت تنشغل بالأعمال المنزلية وتركت صغيرتها صاحبة ال10 أشهر من عمرها، تلعب وتلهو مع شقيقتها الكبري، ولكن تمكنت الرضيعة جانيت من الخروج خارج الشقة والتي كانت تقطن في الدور 13، مما جعلها فريسة لعامل الدليفري.
وانتهز عامل الدليفري، والذي يبلغ من العمر 22 عامًا وكان يسكن مع الرضيعة في نفس العقار بإحدي مناطق مدينة نصر، خروج الرضيعة الصغيرة خارج الشقة ليقوم عامل التوصيل باختطاف الصغيرة جانيت والاعتداء عليها أكثر من مرة ثم يقوم بإنهاء حياة الصغيرة التي لم تبلغ العام من عمرها.
القبض علي المتهموظلت أسرة الرضيعة الصغيرة جانيت، تبحث عنها برفقة الجيران، ليعثروا عليها ملقاة بحديقة قريبة من المنزل، وبجانبها نار مشتعلة، والتي كانت مفتعلة من المتهم لإخفاء معالم جريمته بحرقها، وفقًا لأقوال والدة جانيت.
وسارعت العائلة إلى إبلاغ الجهات المعنية، وبتتبع الكاميرات تم التعرف على هوية المتهم وضبطه، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على المجني عليها وقتلها.
وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق، تفاصيل ارتكابه الجريمة وإنهاء حياة الصغيرة جانيت جمعة، خلال توصيله أوردر طعام في منطقة مدينة نصر، وقال المتهم: "أنا عندي ميول جنسية للأطفال والصغار وخاصة البنات الصغيرة والميتين، وعارف إن حد عملي عمل في الموضوع ده وعرفت الكلام ده لما روحت عند شيخ في أسيوط، وبعدها جه في دماغي أنام مع البنت الصغيرة".
وتابع المتهم: "أخدت البنت الصغيرة وجريت على السلم رحت بيها الجنينة اللي ورا العمارة، وحطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها وهتكت عرضها، وقتها لقيتها بتعيط جامد فحطيت إيدي على بوقها وكتمت نفسها عشان تموت، جانيت كانت ماتت واتأكدت من ده لما زقيتها يمين وشمال ولقيتها قاطعة النفس، وبعد ما ماتت اعتديت عليها مرة تانية لمدة ساعتين".
عقوبة الاعتداء الجنسيووفقًا للقانون، نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جانيت عامل الدليفري مدينة نصر عقوبة الاعتداء الجنسي الاعتداء الجنسي عامل الدلیفری
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة