داعية إسلامي مهاجما سعاد صالح: تنتهج الشاذ من الأقوال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إنه غاضب منذ شهر رمضان بسبب الفتاوى التي تخرج من البعض وعلى رأسهم الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.
وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من تحدث في غير علمه جاء بالعجائب، فالشخص الذي لا يعلم إجابة موضوع عليه أن يقول لا أعلم، معقبا: “الشيخ الذي يفتي بأمر غير صحيح قد يدخل النار”.
أطالب سعاد صالح بعدم الفتوى
ولفت إلى أن الرسول الكريم قال "فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب النار"، مطالبا سعاد صالح بعدم الخروج بفتاوى، لأنها تنتهج منهج الشواذ من الأقوال.
قال الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تحريم شرب المخدرات والحشيش لا يوجد بها نص في القرآن الكريم، ولكن يتم القياس على ما ينتج للشخص بعد تناول الخمور.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن هناك في التشريع قياس بين الأشياء المنصوص عليها، والأشياء غير المنصوص عليها، وذلك لوجود اشتراك في العلة.
ولفتت إلى أن العلة بين الخمور والمخدرات هو غياب عقل الشخص بعد تناول تلك الأشياء، فتناول الخمور حرام، وأيضًا تناول الحشيش والمخدرات بشكل عام حرام لأنها تعامل معاملة الخمور.
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
وردت في سياق متصل على سؤال :" ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهل هناك مقصد من ذلك".
وقالت إن أي شيء شرعه الله لا يجوز لأحد أن يقول هذا الأمر ليه، والله قال في كتابه الكريم:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا".
وأضافت أن الله قال في كتابه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، :" فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".
ولفتت إلى أن المرأة لا تفسد الشهادة بها إذا نسيت، لآن هناك من تذكرها، ولكن عندما ينسى الرجل جزء من الشهادة، تفسد الشهادة الخاصة به، لكن المرأة لا تفسد شهادتها.
وأشارت إلى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تكون بسبب نسيان المرأة، وأن كلام الله واضح، وأن الشهادة ليست واجبة.
وكشفت مفاجأة عن أن السيدة من الممكن أن تكون الشهادة الخاصة بها مثل شهادة الرجل، في مجال الأحوال الشخصية والديون والمعاملات المالية، إذا كانت هذه السيدة متعلمة، وذات منصب في المكان الموجودة به، فالعصر الحالي اختلف عن الماضي.
ابن الزنا ينسب لأمه
وكانت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قالت في حلقة أمس إن ابن الزنا ينسب للأم وليس للأب، وأن هذا الطفل يكون بأسم والد الأم، وهذا الطفل ليس له ميراث غير من أمه، والعكس الأم يكون لها ميراث منه.
وأضافت أنه تطالب بمعالجة هذه الظاهرة، لآن الطفل في هذه الحالة يعاني من مشكلات طوال حياته.
ولفتت إلى أن هذه المشكلة تكون أيضًا بعد كفالة طفل من إحدى دور الأيتام، والرعاية، فالطفل يكون مجهول الأب والأم ويقوم شخص بالكفالة وبعد أن يكبر هذا الطفل يعاني من مشكلات في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح الدكتورة سعاد صالح داعية اسلامي الفتاوى بوابة الوفد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشریف سعاد صالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.