ضبط أكثر من 16 طناً مبيدات ممنوعة ومهربة بمنفذ الصليف في الحديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت../
ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات بالتنسيق مع الجهات الأمنية 16 طناً و350 كيلوجرام مبيدات ممنوعة ومهربة بمنفذ الصليف بمحافظة الحديدة على متن دينة.
وأوضحت الإدارة العامة لوقاية النباتات في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبيدات المضبوطة معبأة في 16 ألفاً و350 كرتونا بسعة عشرة كيلوجرام للكرتون كانت قادمة عبر البحر، وهي مبيدات ممنوعة تحتوي على مادة ميثومايل الممنوعة وتحمل أسماء مضللة.
وحول الإجراءات المتخذة إزاء هذه الكمية من المبيدات الممنوعة، أكدت إدارة وقاية النباتات أنه بعد عملية ضبط وتحريز المبيدات مع القاطرة يجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن خطة وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تتضمن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات ومكافحة تهريب المواد الممنوعة التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة البيئة والصحية.
واعتبرت دخول مثل هذه الكمية من المبيدات كارثة بكل المقاييس لمخاطرها وأضرارها وتأثيراتها على الهواء والتربة والنباتات والكائنات الحية بما فيها الإنسان وكذا البيئية والصحة العامة.
وأهابت الإدارة العامة لوقاية النباتات بتجار المبيدات والمواد الزراعية الالتزام بالضوابط والإجراءات وعدم تهريب مثل هذه المواد السامة وبما لا يجعلهم عرضة للمسألة القانونية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.