تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت الهيئة العليا التونسية للانتخابات أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ستتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تمت -خلال اجتماعها الدوري- مناقشة قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي في اطار التجهيز للمواعيد الانتخابية القادمة، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية التي ستنطلق قريبا بتحديث شامل لقوائم الناخبين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تونس الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستقبل نظيره الأردني 
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • بدوي يستقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية
  • رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل رئيس مفوضي الهيئة المستقبلة للانتخاب بالأردن
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • اللجنة العليا للانتخابات تنظم فعالية بذكرى الشهيد القائد
  • فعالية خطابية للجنة العليا للانتخابات بذكرى سنوية الشهيد القائد
  • قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء